المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026

أ-يلتزم المترشح بدفع مبلغ (500) دينار لغرفة الصناعة تأمينا للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات، ويُدوّ ن على ".الوصل المالي عبارة "تأمينات الدعاية الانتخابية ب-يكون مبلغ التأمين قابل للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة المترشح لأحكام الدعاية الانتخابية أو تم إزالة المواد الدعائية خلال .من المادة (7) من هذه التعليمات المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك