المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026

على المترشحين عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما -:يلي أ-عدم افتتاح المقر الانتخابي للمترشح إلا بعد الحصول على موافقة من .رئيس لجنة الإشراف وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية ب-التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي .والآخر عن ثلاثمائة متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك