المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026

-أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام غرف الصناعة. الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الدعاية:أي وسيلة يستخدمها المترشح بهدف إعلام الناخبين الانتخابيةعن حملته الانتخابية والترويج لها. ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون غرف الصناعة والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك