المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026

أ-تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام النظام، ويسمح القيام بها من تاريخ فتح باب الترشح على أن تنتهي قبل بدء الإقتراع وتحت طائلة .المسؤولية ب-بعد إعلان المجلس عن التاريخ المحدد للاقتراع، يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيته للترشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقط، ويحظر عليه أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كلف مالية أو ممارسة أي أنشطة انتخابية تقديم أي نوع من الهبات أو التبرعات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا .الإفصاح

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك