المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
على المترشحين عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:-
أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة.
ب-احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
ج-المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
د-عدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور المَلكية في المقرات الإنتخابية والاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كافة أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
ه- عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل، سواء بصورة شخصية أو من خلال مؤيديه في الحملة الانتخابية.
و-عدم استخدام مكبرات الصوت على وسائط النقل وفي الأماكن العامة.
ز-عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو اغتيال الشخصية أو الذم أوالقدح أو التحقير لأي مترشح أو أي شخص آخر من مؤازري المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ح- الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو عرض المغريات أو الوعود بمكاسب مادية أومعنوية لغايات التأثير على إرادة الناخبين لانتخاب مترشح معين أو الامتناع عن الانتخاب.
ط-عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن ثلاثمائة متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ي-عدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية.
ك-عدم التحريض على عرقلة سير العملية الانتخابية.
ل-عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
م-عدم تشغيل الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل.
ن-عدم استخدام أي ممتلكات او معدات للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026