المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021

أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1- المساواة في التعامل مع كافة المرشحين. 2 -احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم. 3 -الحياد التام والمساواة وعدم الانحياز لاي مرشح عند عقد المناظرات بين المرشحين. 4- الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين. ب. على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من المرشحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك