المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021
تشكل في كل دائرة انتخابية حسب مقتضى الحال لجنة تنسيقية برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخاب وعضوية ممثلين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان والمجالس البلدية والامانة ومن في حكمها ومديرية الامن العام لغايات تنفيذ احكام القانون وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026