المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021

حفاظاً على الصحة و السلامة العامة وبناء على الوضع الوبائي، يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم ما يلي:- أ. توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لاي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات. ب. عدم الدعوة للاجتماع بالناخبين او المواطنين بما يزيد عدد الحضور على العدد المحدد وفقا لمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة . ج. عدم تقديم الاطعمة بمختلف اشكالها او المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة. د. التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم امام المقرات الانتخابية. ه. عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك