المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021

أ- يلتزم المرشح بدفع المبالغ المبينة أدناه تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة المرشح لتلك الاحكام:- 1- بلديات الفئة الاولى:- - 600 دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - 300 دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة. 2- بلديات الفئة الثانية:- - 400 دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - 200 دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة. 3- بلديات الفئة الثالثة:- - 200 دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - 100 دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي أو مجلس المحافظة. 4- 1000 دينار للمرشح لعضوية مجلس أمانة عمان أوللمرشح عن دوائرها الانتخابية في مجلس المحافظة. ب. يُدفع مبلغ التأمينات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمالية البلدية أو الأمانة التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك