المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. ب- بعد إعلان المجلس عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيته للترشح عبر منصات التواصل الاجتماعي فقط، ويحظر عليه ممارسة أي أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كلف مالية أو تقديم أي نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك