التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الانتخاب لمجلس النواب.
- المادة 3أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. ب- بعد إعلان ال…
- المادة 4على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:- أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين…
- المادة 5يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائه…
- المادة 6أ- على المترشح أو مفوض القائمة إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض طلب الترش…
- المادة 7تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية: - أ- المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية والمترشحين. ب- احترام حرية الناخبين ف…
- المادة 8أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند وضع اليافطات والصور ولوحات الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي: 1- ألا تقل المسافة الرأسية بين …
- المادة 9مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي: - أ- عدم افتتاح المقر الانتخابي للقوائم الم…
- المادة 10أ- على مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي إنشاء أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم ع…
- المادة 11أ- تدفع القائمة المحلية مبلغ (500) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدوائر المالية لدى البلديات التي تقع ضمن …
- المادة 12تتولى اللجان المشكلة في الهيئة ولجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية مراقبة التزام المترشحين والقوائم بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملا…
- المادة 13يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 14تلغي هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم (7) لسنة 2016 وتعديلاتها).