المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

أ- تدفع القائمة المحلية مبلغ (500) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدوائر المالية لدى البلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية أو لدى أمانه عمان أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة أو أي من المترشحين فيها لتلك الأحكام. ب- تدفع القائمة الحزبية مبلغ (2000) دينار تأميناً للالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وفي هذه التعليمات، للدائرة المالية في مركز وزارة الإدارة المحلية وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة أو أي من المترشحين فيها لتلك الأحكام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك