المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
تتولى اللجان المشكلة في الهيئة ولجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية مراقبة التزام المترشحين والقوائم بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللجان المشكلة في الهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية أو مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو هيئة المناطق التنموية والشركات المملوكة للحكومة أو مفوضى القوائم أو أي من المترشحين فيها إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الحملات أو نشاطات الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المترشح المعني أو القائمة المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026