المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

أ- على مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي إنشاء أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم على أن يتم توزيع هذه الأماكن بشكل عادل بينهم. ب- على الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تزويد الهيئة بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية لنشرها عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك