المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
يحظر على شاغلي المناصب العليا وموظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة للحكومة وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات وأعضائها وموظفيها التدخل أو استغلال مناصبهم بممارسة الدعاية الانتخابية لصالح أي من المترشحين أو القوائم في أماكن عملهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026