المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية في حملات الدعاية الانتخابية: - أ- المساواة في التعامل مع كافة القوائم الانتخابية والمترشحين. ب- احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم. ج- الحياد التام والموضوعية وعدم الانحياز لأي قائمة أو أي من المترشحين فيها عند عقد المناظرات بين مفوضي القوائم أو أي من المترشحين فيها. د- عدم نشر أو بث أو إذاعة أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من القوائم أو أي من المترشحين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك