المادة 1 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013
تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها لسنة 2013 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026