التعليمات

التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها لسنة 2013 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، وتعديله.
  3. المادة 3لمقاصد هذه التعليمات يقصد بالنتائج الكاملة اينما وردت البيانات التفصيلية التالية: 1. اعداد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في كل دائرة انتخابية وكل صندوق. 2. اسماء الفائزين…
  4. المادة 4ترفع جميع لجان الانتخاب الى الهيئة المغلفات الخاصة والمحاضر والقرارات المتعلقة بالدوائر الانتخابية المحلية، والمحاضر المتعلقة بالدائرة الانتخابية العامة.
  5. المادة 5أ- يشكل المجلس، اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة (50) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله، من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، للقيام بالمهام التالية:…
  6. المادة 6تنظم اللجنة الخاصة محضراً وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية، يتضمن الاجراءات المتخذة للوصول الى النتائج الاولية.
  7. المادة 7يحق لكل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية، تقديم الاعتراض بشأن تجميع النتائج في مراكز استخراجها وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
  8. المادة 8أ- يحق لمفوض القائمة في الدائرة الانتخابية العامة، الاعتراض لدى اللجنة الخاصة، بشأن توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النموذج المعد لهذه الغا…
  9. المادة 9أ- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، فتعتبر نتائج نهائية لتلك الدوائر. ب- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد…
  10. المادة 10يتم رزم جميع المواد المتعلقة باحتساب المقاعد المخصصة للنساء، وتوزيع مقاعد الدائرة العامة، في مغلف خاص يسلم للهيئة.
  11. المادة 11يسمح للفئات التالية بالتواجد داخل مقر عمل اللجنة الخاصة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية: أ- المفوض المعتمد لكل قائمة عامة…
  12. المادة 12لرئيس اللجنة الخاصة أو من يفوضه ان يطلب من اي من المتواجدين داخل مقر اللجنة، الخروج في حال حدوث فوضى أو ضوضاء، قد تؤثر على عمل هذه اللجنة، وله الحق بالاستعانة برجال الأمن…
  13. المادة 13بعد اعتماد المجلس نتائج الانتخابات بصورة نهائية يعلن المجلس هذه النتائج، وتنشر في الجريدة الرسمية ، ويتم عرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
  14. المادة 14تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات موقعه من الرئيس.