المادة 12 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013

لرئيس اللجنة الخاصة أو من يفوضه ان يطلب من اي من المتواجدين داخل مقر اللجنة، الخروج في حال حدوث فوضى أو ضوضاء، قد تؤثر على عمل هذه اللجنة، وله الحق بالاستعانة برجال الأمن إذا اقتضى الأمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك