المادة 11 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013
يسمح للفئات التالية بالتواجد داخل مقر عمل اللجنة الخاصة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية:
أ- المفوض المعتمد لكل قائمة عامة.
ب- المرشحة على المقاعد المخصصة للنساء.
ج- المراقبين المحليين والدوليين المعتمدين خصيصاً لدخول مقر عمل اللجنة.
د- الإعلاميين المعتمدين خصيصاً لدخول مقر عمل اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026