المادة 11 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013

يسمح للفئات التالية بالتواجد داخل مقر عمل اللجنة الخاصة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية: أ- المفوض المعتمد لكل قائمة عامة. ب- المرشحة على المقاعد المخصصة للنساء. ج- المراقبين المحليين والدوليين المعتمدين خصيصاً لدخول مقر عمل اللجنة. د- الإعلاميين المعتمدين خصيصاً لدخول مقر عمل اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك