المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013

أ- يحق لمفوض القائمة في الدائرة الانتخابية العامة، الاعتراض لدى اللجنة الخاصة، بشأن توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النموذج المعد لهذه الغاية. ب- يحق لكل مرشحة الاعتراض لدى اللجنة الخاصة فيما يتعلق باحتساب نسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها، على النموذج المعد لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك