المادة 7 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013
يحق لكل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية، تقديم الاعتراض بشأن تجميع النتائج في مراكز استخراجها وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026