المادة 6 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013
تنظم اللجنة الخاصة محضراً وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية، يتضمن الاجراءات المتخذة للوصول الى النتائج الاولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026