المادة 11 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

بدل الخدمة أ- على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة أن يقتطع منه ما نسبته (5%) وفقا للنموذج المعتمد لدى الدائرة . ب- للوزير بتنسيب من المدير إضافة أي خدمة أخرى الى الخدمات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- في جميع الأحوال يقوم الشخص الدافع بتزويد الدائرة كل ثلاثة أشهر بكشف يتضمن اسم الشخص مؤدي الخدمة وعنوانه والمبلغ المدفوع له ورقمه الضريبي والفترة الضريبية التي تم تأدية الخدمة خلالها. د- يتم توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة للشخص مؤدي الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك