التعليمات
التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لسنة 2019) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/ 1/2019.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ. الدائرة : دائرة ضر…
- المادة 3أ- 1. على صاحب العمل عند دفعه راتبَاً أو أجراً شهريا خاضعا للضريبة لموظف لديه بالإضافة إلى أي مبلغ غير شهري كمكافأة سنوية أو بدل سكن أو ما ماثل ذلك من المزايا الوظيفية يز…
- المادة 4على صاحب العمل عند دفعه مكافأة نهاية خدمة مستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير ، التقيد بما يلي: أ- أن ينزل من مكافأة نهاية الخد…
- المادة 5أ- على الموظف عند استخدامه لأول مرة أن يقدم الى صاحب العمل شهادة منظمة على نسختين وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة تتضمن بيانا لوضعه العائلي، ويتوجب عليه في حال حدوث أي تغ…
- المادة 6يترتب على صاحب العمل سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو من أي جهة ما يلي :- أ- أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم …
- المادة 7للمدقق اتخاذ الاجراءات التالية : أ- الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات وأي سجل آخر يتعلق بالموظفين وذلك للتأكد من تقيد صاحب العمل…
- المادة 8الرواتب التقاعدية يتوجب على كل شخص اعتباري عند دفعه أي راتب تقاعدي أن يقتطع ضريبة الدخل عن المبالغ التي تزيد على (2500) دينار من إجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه الم…
- المادة 9دخل المكلف الذي لديه أشخاص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة يعفى مبلغ (2000) دينار من دخل المكلف لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة عن نفسه أو زوجه أو أولاده المعال…
- المادة 10أرباح الجوائز واليانصيب أ- يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة اي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته ( 15%) وفق النموذج الم…
- المادة 11بدل الخدمة أ- على كل شخص اعتباري مقيم عند دفعه أي مبلغ بدلا لخدمة لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين …
- المادة 12فوائد ومرابحة الودائع المستحقة لدى البنوك والشركات المالية أ- يتوجب على البنوك والشركات المالية في المملكة أن تقتطع ما نسبته (5%) للشخص الطبيعي و (7%) للشخص الاعتباري من …
- المادة 13دخل الشخص غير المقيم أ- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات يتوجب على كل شخص عند دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة أو بالواسطة أن يقتطع ما نسبته…
- المادة 14تطبق على المساهمة الوطنية الأحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع ، ولهذه الغاية تأخذ المبالغ المقتطعة كمسا…
- المادة 15الأحكام المشتركة والعقوبات أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون يتوجب على كل شخص ملزم بالاقتطاع وفق أحكام القانون وهذه التعليمات توريد الضريبة المقتطعة…
- المادة 16تطبق هذه التعليمات على السنة 2019 وما يتلوها .