المادة 6 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

يترتب على صاحب العمل سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام أو من أي جهة ما يلي :- أ- أن يحتفظ بسجل خاص تدون فيه أسماء جميع الأشخاص الموظفين لديه ورواتبهم وأجورهم وأوضاعهم العائلية والإعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وأن يضمنه الملاحظات الضرورية التي تسهل مهمة المدقق بما فيها الأسباب الموجبة للتوقف عن اقتطاع الضريبة عن أي موظف لديه. ب- أن يزود الدائرة خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء موظفيه ورواتبهم وأجورهم والضريبة المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية. ج- أن يزود الموظف لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته بشهادة وفق النموذج المعتمد مبينا فيه مجموع الرواتب والأجور ومبلغ الضريبة المقتطعة عنها خلال السنة أو السنوات موضوع الطلب. د- التثبت عند انتهاء خدمة أي موظف لديه من أن الضريبة المستحقة على الرواتب والأجور التي دفعت له خلال مدة استخدامه قد اقتطعت ودفعت للدائرة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وعليه أن يزود الدائرة بشهادة تتضمن هذه البيانات وفق النموذج المعتمد لديها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك