المادة 14 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
تطبق على المساهمة الوطنية الأحكام المتعلقة بالضريبة بما في ذلك إجراءات التدقيق والتقدير والتحصيل ومراحل الطعن وغرامة تأخير الدفع ، ولهذه الغاية تأخذ المبالغ المقتطعة كمساهمة وطنية حكم ضريبة الدخل المقتطعة من حيث اعتبارها قطعية أو دفعة على الحساب وفق هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026