المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

دخل المكلف الذي لديه أشخاص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة يعفى مبلغ (2000) دينار من دخل المكلف لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة عن نفسه أو زوجه أو أولاده المعالين من حاملي البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ شريطة إبراز كتاب خطي صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يثبت أنه من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة خلال الفترة الضريبية المعنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك