المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
دخل المكلف الذي لديه أشخاص
من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة
يعفى مبلغ (2000) دينار من دخل المكلف لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة عن نفسه أو زوجه أو أولاده المعالين من حاملي البطاقة التعريفية الصادرة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ شريطة إبراز كتاب خطي صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يثبت أنه من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة خلال الفترة الضريبية المعنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026