المادة 6 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022

ترد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ من قبل شخص مسجل عن السلع المنتجة محلياً أو الخدمات المؤداة محلياً وفق ما يلي : 1.يتقدم طالب الرد أو من يفوضه قانوناً بطلب خطي للمورد مبيناً به قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة لذلك . 2. يقوم المورد برد الضريبة المحصلة من المشتري بطريق الخطأ بعد تأكده من صحة طلب الرد المقدم من قبل المشتري على أن يقوم المورد بتسجيل عملية رد الضريبة إلى المشتري في سجلاته وقيوده المحاسبية. 3. يقوم المورد بمعالجة الأثر الناجم عن رد الضريبة بطريق الخطأ ضمن الإقرار الضريبي للفترة التي تم الرد فيها فعلاً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك