المادة 7 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022
ترد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ من قبل شخص كان مسجلاً وألغى تسجيله عن السلع التي تم توريدها محلياً أو الخدمات المؤداة محلياً وفق ما يلي :
1.يتقدم طالب الرد أو من يفوضه قانوناً بطلب رد خطي للدائرة مبيناً به قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة لذلك .
2. تقوم الدائرة بتدقيق طلب الرد والتأكد من أن الشخص الذي قام باستيفاء الضريبة بالخطأ قد قام بتوريدها للدائرة .
3. تستكمل الدائرة إجراءات رد الضريبة بعد تدقيق طلب الرد وفق إجراءات الرد المتبعة من قبلها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026