المادة 8 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022

يرد رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من القانون ، والتي مضى على دفعها مدة تجاوزت شهرين ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة وفق ما يلي : 1. أن يكون المسجل قد قام بتقديم كافة الإقرارات الضريبية . 2. أن تكون السلع أو الخدمات العائدة لذلك الرصيد ما زالت موجودة بحوزة المسجل . 3. أن لا تكون السلع أو الخدمات قد تم استعمالها من قبل المسجل . 4. مع مراعاة أحكام البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات في حال استخدام السلع والخدمات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة لتصدير سلع أو خدمات أو كان بيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر ولم يطالب المسجل برد أي مبلغ عن هذا التصدير ضمن إقراراته فتعامل السلع والخدمات المشار إليها نفس معاملة السلع الموجودة بحوزة المسجل وترد عنها الضريبة إذا استوفت الشروط الأخرى ويتم ذلك بعد أن يتم التدقيق الفعلي من قبل الدائرة للتأكد من عدم قيامه المطالبة بهذا الرد ضمن إقراراته مسبقاً . 5.إذا تبين أن هناك رصيد مدور للمسجل نتيجة للبيع بخسارة فيتم رد رصيد الضريبة العامة الذي مضى على دفعه مدة تزيد على شهرين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك