المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022

ترد الضريبة للأشخاص غير المقيمين وفقاً لما يلي : أ. 1- تطبق هذه الإجراءات على الضريبة التي تم دفعها على السلع التي تكون بحوزة الأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين ديناراً، ولا تتجاوز خمسمائة دينار أما إذا زادت على خمسمائة دينار فتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات . 2- الشخص غير المقيم هو الشخص الطبيعي الأردني أو الأجنبي الذي أقام داخل المملكة مدة لا تزيد على (183) يوماً خلال الإثني عشر شهراً التي تسبق تاريخ مغادرته المملكة. ب. تراعى إجراءات وآلية الرد التي تعتمدها الدائرة سواء قامت بها تلقاء ذاتها أو بالتعاون مع دائرة الجمارك أو أي شخص اعتباري يوافق عليه مجلس الوزراء على أن تتضمن ما يلي: 1. تتولى الجهة المخولة بالرد تعبئة نموذج طلب رد الضريبة الخاص بالمسافرين والمعد لهذه الغاية والمعتمد من قبل الدائرة على أن يكون من ثلاث نسخ وبرقم متسلسل على أن تسلم النسخة الأولى للمشتري مرفقا بها الفاتورة الضريبية الصادرة عن الشخص الذي قام بالتوريد المسجل أصولاً بعد ختم النموذج بختمه الخاص مع تثبيت الرقم الضريبي عليه، والنسخة الثانية تحتفظ بها الجهة المعنية، ويحتفظ الذي قام بالتوريد بالنسخة الثالثة من النموذج لغايات التدقيق . 2. تتحمل الجهة المخولة بالرد جميع النفقات المتعلقة بعملية الرد، بما في ذلك طباعة النماذج المقررة وتعميمها على المعنيين، كما تتحمل أية أخطاء ناجمة عن رد الضريبة بشكل مخالف للتعليمات . 3. يتولى موظف الجمارك في مركز الخروج مطابقة المعلومات الواردة في النموذج مع الوثائق المرفقة ومطابقتها مع البضاعة المراد إخراجها والمصادقة عليها بعبارة شوهدت بالخروج بعد التأكد من أنها قد خرجت فعلاً بحوزة المسافر . 4. يتحمل المسافر أية مصاريف تتعلق بعملية الرد . 5. إذا كانت قيمة الضريبة عن البضاعة المصدرة والتي تكون بحوزة المسافرين تزيد قيمتها على خمسمائة دينار فيجب عند ذلك اتباع الإجراءات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك