المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019
إذا كان المكلف يقوم بتنظيم سجلات ومستندات مستقلة لنشاطاته الخاضعة للضريبة والمعفاة وكانت هنالك بعض المصاريف المشتركة ولا يمكن فصلها فتحدد حصة النشاطات المعفاة من المصاريف حسب المعادلة التالية :
المبيعات أو الإيرادات للنشاط المعفى
× المصاريف المشتركة
المبيعات أو الإيرادات الكلية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026