التعليمات

التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية لسنة 2019 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2019.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الضريبة : ضريبة …
  3. المادة 3يعفى من الضريبة ارباح الحصص والاسهم التي يوزعها كل من الشركات .أ ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن و الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة …
  4. المادة 4يعفى من الضريبة: أ- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة ، باستثناء ما يلي : 1. الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في القانون. 2. أرباح ب…
  5. المادة 5يعفى من الضريبة الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات، ولا تقبل المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى .
  6. المادة 6أ- يعفى من الضريبة أول (1000000) دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة ، وفي حال تجاوزت مبيعات هذا النشاط مبلغ ال 1000000 دينار يحتسب الدخل ال…
  7. المادة 7تحتسب حصة الاستثمارات من الفوائد وأرباح المرابحة المدينة المقبولة ضريبيا المشتركة ،إضافة للمصاريف والتكاليف المباشرة للاستثمارات ذوات الدخول المعفاة أو غير المستعملة في ا…
  8. المادة 8تحدد مصاريف الدخول الخاضعة للضريبة القطعية على أساس المعادلة التالية : الدخل الخاضع للضريبة القطعية × المصاريف المقبولة ضريبياً مجموع الدخول
  9. المادة 9على أي شخص يمارس نشاط أعمال معفى جزئيا أو كليا من الضريبة بموجب القانون أو أي قانون آخر أو قرار ، تنظيم سجلات ومستندات مستقلة لذلك النشاط طيلة فترة الإعفاء .
  10. المادة 10إذا كان المكلف يقوم بتنظيم سجلات ومستندات مستقلة لنشاطاته الخاضعة للضريبة والمعفاة وكانت هنالك بعض المصاريف المشتركة ولا يمكن فصلها فتحدد حصة النشاطات المعفاة من المصاريف…
  11. المادة 11على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يشترط أن لا تزيد المصاريف المردودة على المصاريف المقبولة ضريبياً.
  12. المادة 12يتم استبعاد الدخول المعفاة والدخول الخاضعة للضريبة القطعية من دخل الشخص المستفيد إذا وردت ضمن مجموع الدخول لذلك الشخص خلال الفترة الضريبية.
  13. المادة 13تطبق هذه التعليمات على الفترات الضريبية 2019 وما يتلوها ، وتبقى التعليمات التنفيذية رقم (8 ) لسنة 2015 الخاصة باحتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل …