المادة 13 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019
تطبق هذه التعليمات على الفترات الضريبية 2019 وما يتلوها ، وتبقى التعليمات التنفيذية رقم (8 ) لسنة 2015 الخاصة باحتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية مطبقة على الفترات الضريبية 2015 ولغاية 2018.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026