المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019

يعفى من الضريبة: أ- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة ، باستثناء ما يلي : 1. الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في القانون. 2. أرباح بيع حصص الشخص الاعتباري . 3. الارباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم أو حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة. ب-الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ 1/1/2019 ايهما أسبق ،ويتم تمديدها لأي مدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والمحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية. ج- حدد مصاريف الدخول المعفاة المشار إليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة على أساس المعادلة التالية : الدخل المعفى × المصاريف المقبولة ضريبياً مجموع الدخول

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك