المادة 7 من التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2019 تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريب رقم 3 لسنة 2019

تحتسب حصة الاستثمارات من الفوائد وأرباح المرابحة المدينة المقبولة ضريبيا المشتركة ،إضافة للمصاريف والتكاليف المباشرة للاستثمارات ذوات الدخول المعفاة أو غير المستعملة في انتاج الدخل الإجمالي بما فيها الأصول الرأسمالية غير الخاضعة للاستهلاك على أساس المعادلة التالية ،ولكل فترة ضريبية توجد فيها هذه الاستثمارات: المتوسط الشهري لحجم هذه الاستثمارات × الفوائد وارباح المرابحة المدينة المتوسط الشهري للموجودات المقبولة ضريبياً المشتركة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك