المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019
يحق للشخص الطبيعي المحاسبة عن دخوله المتأتية له من مهنة أو حرفة في الفترة الضريبية على الأساس النقدي بغض النظر عن سنة استحقاقه شريطة التزامه بمسك السجلات والبيانات والكشوفات المحددة في المادة
(5) من هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026