التعليمات
التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب الضريبة على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة لسنة 2019 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسم…
- المادة 2يحق للشخص الطبيعي المحاسبة عن دخوله المتأتية له من مهنة أو حرفة في الفترة الضريبية على الأساس النقدي بغض النظر عن سنة استحقاقه شريطة التزامه بمسك السجلات والبيانات والكشو…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن والحرف بمن فيهم: أ- الأطباء والمهندسين والمحامين ب- المحاسبين والمحاسبين القانوني…
- المادة 4إن محاسبة أي من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات على الأساس النقدي لا يعني حرمانه من الأخذ بأساس الاستحقاق في حال رغبته تطبيق هذا الأساس بشرط الثبات وإعلام ا…
- المادة 5يلزم الأشخاص الطبيعيون من الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بأن يقوموا بما يلي : أ- تنظيم السجلات والبيانات المالية التالية ورقيا أو باستخدام أجهزة الحاسوب مع…
- المادة 6أ- تعلق الإيرادات غير المقبوضة والمدرجة في كل من دفتر الذمم وكشف الذمم للفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات ويتم المحاسبة عنها في الفترة الضريبية التي قبضت فيها …
- المادة 7لا تسري هذه التعليمات على الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية.
- المادة 8تطبق هذه التعليمات على الفترة الضريبية 2019 و ما يتلوها.