المادة 6 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019
أ- تعلق الإيرادات غير المقبوضة والمدرجة في كل من دفتر الذمم وكشف الذمم للفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات ويتم المحاسبة عنها في الفترة الضريبية التي قبضت فيها .
ب-يسقط حق الفئات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات بالتمتع بالحكم الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا لم يلتزموا بتنظيم وتقديم الدفاتر والمستندات والكشوف والقوائم المالية وفق أحكام المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026