المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
يجوز للمدير تسجيل أي شخص تسجيلاً مؤقتاً في أي من الحالتين التاليتين:
أ- قيام الشخص بالتسجيل عن طريق الموقع الالكتروني للدائرة على أن يقوم بتقديم الوثائق الأصلية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ هذا التسجيل وبعكس ذلك يعتبر تسجيله ملغىً .
ب- قيام الدائرة بضبط شخص غير مسجل وذلك لغايات متابعته داخلياً إلى أن يتبين ثبوت أو عدم ثبوت التزامه بالتسجيل وفق أحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026