المادة 11 من التعليمات التنفيذية رقم ( 5) لسنة 2022 تعليمات التسجيل في ضريبة المبيعات (السلع والخدمات) في من رقم 5 لسنة 2022
أ- يلغى تسجيل أي شخص أصبح غير ملزم بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون شريطة أن يتقدم بطلب خطي لإلغاء تسجيله وفق النموذج المعتمد من قبل الدائرة ويسري مفعول إلغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها طلب الإلغاء ويجوز للمدير إلغاء تسجيله اعتباراً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط الخاضع.
ب- يلتزم الشخص المتقدم بطلب الإلغاء بما يلي:
1) إثبات فقدانه لشرط من شروط التسجيل.
2) تقديم إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي قام خلالها بتقديم طلب الإلغاء.
3) احتساب قيمة الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزته في نهاية الفترة الضريبية التي تقدم خلالها بطلب الإلغاء على أن يتم احتساب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق أو سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل.
4) دفع أي مبالغ مستحقة عليه وفق القانون بما في ذلك الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزته عدا المتنازع عليها خلال شهر من نهاية الفترة الضريبية التي تقدم خلالها بطلب إلغاء التصسفحجةي 4 لم.ن 5
5) إعادة شهادة التسجيل التي بحوزته والصور المصدقة عنها للدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026