المادة 12 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
استخدام الطائرات
أ. يمكن استخدام الطائرات في عمليات المساعدة وعلى الأخص لنشر فرق الإغاثة بشكل سريع على أنه ينبغي على الطرف الطالب للمعونة أن يعلم السلطات المختصة للطرف المانح للمعونة بنيته بالاستعانة بطائرات، وفي حال موافقة الطرف المانح للمعونة على وضع الطائرات تحت التصرف ينبغي عليه أن يعلم الطرف الطالب للمعونة وبدقة طراز الطائرة وعلامة تسجيلها وتشكيل فريق الإغاثة وحمولة الطائرة وساعة المغادرة وخط السير المتوقع سلوكه ومكان الهبوط وعلى أن لا يترتب أية نفقات مالية على الطرف الطالب للمعونة.
ب. تبقى تشريعات كل من طرفي الاتفاقية المتعلقة بالمرور الجوي قابلة للتطبيق وبخاصة فيما تعلق منها بإيصال المعلومات حول الرحلات إلى هيئات الرقابة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026