المادة 13 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

الرعاية المقدمة لفرق الإغاثة أ. تقدم سلطات الطرف الطالب للمعونة الحماية والعون والرعاية الصحية لفرق الإغاثة والأفراد الموفدين للقيام بمهام الإنقاذ في أراضيها على أن لا يترتب على الطرف المانح للمعونة أية نفقات مالية جراء ذلك. ب. في حال الإصابات التي تقتضي فترة علاج لمدة زمنية طويلة يتم التنسيق لنقل الحالة إلى الطرف المانح للمعونة بعد الحصول على التقارير الطبية التي تفيد بعدم حدوث أية مضاعفات جراء عملية النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك