المادة 14 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
الأمور التنفيذية لأوجه التعاون الأخرى
1. يعمل طرفا الاتفاقية على ما يلي:
أ. إعداد قوائم بأسماء الخبراء واختصاصاتهم المتوفرة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني في كلا الطرفين وذلك لتبادل الخبراء بينهما عند الحاجة.
ب. تزويد كل طرف بالمعلومات والدراسات المتعلقة بالحماية المدنية والدفاع المدني وحسب الحاجة.
ج. إطلاع الطرف الآخر على كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالحماية المدنية والدفاع المدني المعمول بها لديه وبكل ما هو جديد في هذا المجال.
د. تبادل النشرات والبرامج التوعوية والتدريبية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني والتي تصدرها أجهزة الدفاع المدني في كلا الطرفين.
ه. تقديم التسهيلات لبث برامج إعلامية مشتركة في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني وبالتنسيق مع وزارة الإعلام في دولة كلا الطرفين وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
و. توفير التسهيلات اللازمة في مجال التدريب النظري والعملي للعاملين في أجهزة الدفاع المدني في دولة كل من طرفي الاتفاقية وتكون تكلفة التدريب وفق أحكام المادة (4) الفقرتين (ب) و (ج) من الاتفاقية، ومن هذه التسهيلات ما يلي:
أ. تخصيص شواغر تدريبية سنوية بحيث لا تقل عن شاغرين لحضور الدورات التي تعقد في كلا الطرفين وبناء على الخطة الخاصة بكل طرف.
ب. وضع برنامج سنوي لتبادل الزيارات من كلا الطرفين.
2 . الدراسة التي تأخذ شكل التدريب الجامعي أو التدريب المتخصص في كليات ومعاهد التدريب التابعة لطرفي الاتفاقية يجب أن تنسجم مع حاجة كل طرف ويتم وضع الترتيبات المالية لذلك وفق اتفاق مشترك في حينه بين السلطات المذكورة في المادة (4) الفقرة (ب) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026