المادة 17 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
يجوز تعديل أي من بنود هذه التعليمات وإضافة أية بنود لها بالاتفاق بين طرفي الاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026