المادة 18 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

.تعتبر هذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية وتقرأ معها تسري هذه التعليمات بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر أخطار بين طرفي .الاتفاقية باستكمال الإجراءات الوطنية اللازمة لسريانها حررت ووقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 14/1/2026، من نسختين اصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية ويحتفظ كل .طرف بنسخة منها عن حكومة المملكةعن حكومة الجمهوريةالملاحق الأردنية الهاشميةاللبنانية 6a6d1f/jo.gov.lob//:https:blob وزير الطاقة والثروة المعدنيةوزير الداخلية والبلديات-2f86-f78-479d32-5 c5d1bc45d8a9 د. صالح الخرابشةاحمد الحجار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك