المادة 3 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
الغاية من هذه التعليمات
المدني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026