المادة 4 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
الاختصاصات وطرق الاتصال
أ. بدون إغفال القنوات الدبلوماسية فإن طلبات المساعدة وقبولها يتم إقرارها عن طريق السلطات التالية:
- وزير الداخلية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
- وزير الداخلية والبلديات لدى الجمهورية اللبنانية.
ب. يتم إقرار كافة أوجه التعاون الأخرى الواردة في الاتفاقية وهذه التعليمات من قبل المدراء العامين لأجهزة الدفاع المدني في دولة كل من طرفي الاتفاقية.
ج. على طرفي الاتفاقية أن يذكرا العناوين وكيفية الاتصال بالسلطات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ونقاط اتصالهما من خلال القنوات الدبلوماسية والتي يجب أن تكون متوفرة على مدار الساعة.
د. تعمل أجهزة الدفاع المدني في دولة كل من طرفي الاتفاقية على توفير الاتصالات المناسبة فيما بينهما وذلك بغرض تسهيل تبادل المعلومات حول طبيعة الكارثة والمعونات المطلوب إرسالها بأسرع وقت ليتم اتخاذ الإجراءات والترتيبات الأخرى كذلك تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإنشاء اتصالات وثيقة بين السلطات وفرق الإغاثة في مكان تنفيذ أعمال المساعدة والإنقاذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026