المادة 5 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

تقوم اللجنة المشكلة بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية بتشكيل فرق عمل متخصصة للتنسيق في المجالات المختلفة مهمتها تبسيط العراقيل التي تضر بسير العمل لاسيما دخول وخروج المعونات والمساعدات - دخول وخروج الأفراد - استخدام المجال الجوي - المطارات الرعاية الصحية ا ...لخ) وتضم هذه الفرق مندوبين عن الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك